محمد بن علي الشوكاني
3263
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
قال النووي ( 1 ) الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب - ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد ( 2 ) ، وأبو يعلى ( 3 ) ، والطبراني في الكبير ( 4 ) من حديث خالد بن عدي الجهني قال : سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : " من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده ، فإنما هو رزق ساقه الله إليه " قال في مجمع الزوائد ( 5 ) : رجال أحمد رجال الصحيح . وظاهره أنه لا فرق بين لعطية من بيت مال المسلمين وبين ما يعطيه الأخ لأخيه من غير بيت المال ، وهذا الحديث يدفع قول من قال : إن القبول مندوب في عطية السلطان دون غيره . الطرف الرابع من أطراف السؤال قوله : وإذا كان في الحديث أنه لا يسأل إلا من الإمام الذي عنده بيت المال . فهل الأمير الذي في البلدان مثله أم لا ؟ . أقول : ثبت عند أبي داود ( 6 ) ، والنسائي ( 7 ) ، والترمذي ( 8 ) وصححه ، وابن حبان ( 9 )
--> ( 1 ) في شرحه لصحيح مسلم ( 7 / 135 ) . ( 2 ) في " المسند " ( 4 : 220 - 221 ) . ( 3 ) في مسنده ( 2 / 226 رقم 1 / 925 ) . ( 4 ) ( 4 / 196 رقم 4124 ) . ( 5 ) ( 3 / 100 ) . وقال الحافظ في " الإصابة " ( 1 / 409 ) إسناده صحيح . ( 6 ) في " السنن " ( 1639 ) . ( 7 ) في " السنن " ( 5 / 100 ) . ( 8 ) في " السنن " رقم ( 681 ) وقال : حديث حسن صحيح . ( 9 ) في صحيحه رقم ( 3388 ) . وهو حديث صحيح .